Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 198 21/08/1973

انشاء بلدية في قرية بنعشي - قضاء زغرتا

قرار رقم 198 تاريخ 21/08/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 27/08/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
198
التاريخ
21/08/1973
الجريدة الرسمية
العدد 69, 27/08/1973, ص. 745
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 198 تاريخ 21/08/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بنعشي - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بنعشي" قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بنعشي وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اب سنة 1973 وزير الداخلية بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973