المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بنعشي - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بنعشي" قوامها ثمانية اعضاء,
قرار رقم 198 21/08/1973
قرار رقم 198 تاريخ 21/08/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 27/08/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية بنعشي - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بنعشي" قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بنعشي وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اب سنة 1973 وزير الداخلية بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة