المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لنسبة الربح في تجارة الجملة ونصف الجملة والمفرق لمادة- السكر الاجنبي كما يلي: للجملة 5 % لنصف الجملة 3 % للمفرق 7 %
قرار رقم 396 25/08/1973
قرار رقم 396 تاريخ 25/08/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لنسبة الربح في تجارة الجملة ونصف الجملة والمفرق لمادة- السكر الاجنبي كما يلي: للجملة 5 % لنصف الجملة 3 % للمفرق 7 %
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة
بيروت في 25 آب سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري
نصوص ذات صلة