المادة 1
مادة 1: يمنح السيد كريم وجيه نخلة, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة الانكليزية باسم: "LOUNGE MAG" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ماجدة نجيب الهاشم.
قرار رقم 291 14/12/2002
قرار رقم 291 تاريخ 14/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 26/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد
كريم وجيه نخلة والمسجل تحت رقم
3294 تاريخ 22/10/2002 (طلب الترخيص
باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد كريم وجيه نخلة, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة الانكليزية باسم: "LOUNGE MAG" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ماجدة نجيب الهاشم.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 14 كانون الأول 2002 وزير الاعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة