المادة 1
مادة 1: تقبل "الدراجات الثلجية والدراجات المائية" في وضع المستودع المخصص .
قرار Decision No. 532 14/12/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic افادة الدراجات المائية والثلجية من وضع المستودع المخصص
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 532 of 14 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 71 of 26 Dec 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
ولا سيما المادة 231 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك
العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقبل "الدراجات الثلجية والدراجات المائية" في وضع المستودع المخصص .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة والشروط الخاصة التالية: 1 ـ اخضاع الوضع للرقابة الجمركية المتقطعة؛ 2 ـ تضمين بيانات الادخال إلى المستودع الفواتير النظامية ولوائح الافراد التي تبين عدد الدراجات واوصافها وماركاتها وارقامها التسلسلية وكافة الدلالات التي تحدد هويتها وتمكن من التعرف عليها لدى التسديد؛ 3 ـ تضمين نتيجة الكشف كافة المواصفات والدلالات؛ 4 ـ التسديد على اساس العدد.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 14 كانون الأول 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا
Related