المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة جميع المصنوعات من النحاس مهما كانت اوضاعها الجمركية باستثناء فضلات النحاس (البند 74/1 و74/2)
قرار رقم 1012 09/09/1963
قرار رقم 1012 تاريخ 09/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 16/09/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة جميع المصنوعات من النحاس مهما كانت اوضاعها الجمركية باستثناء فضلات النحاس (البند 74/1 و74/2)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 9 ايلول سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة