المادة 1
يصدق وينفذ اعتبارا من اول ايلول سنة 1963 الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية ونظامه التنفيذي اللذان اقرهما مؤتمر الاتحاد البريدي العربي الذي عقد ببغداد في شهر اذار سنة 1956 والمتعلق بتبادل الحوالات البريدية بين بلاد الاتحاد المذكور.
قرار رقم 13842 12/09/1963
قرار رقم 13842 تاريخ 12/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 19/09/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يصدق وينفذ اعتبارا من اول ايلول سنة 1963 الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية ونظامه التنفيذي اللذان اقرهما مؤتمر الاتحاد البريدي العربي الذي عقد ببغداد في شهر اذار سنة 1956 والمتعلق بتبادل الحوالات البريدية بين بلاد الاتحاد المذكور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 12 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض
نصوص ذات صلة