Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 19 04/09/1973

تعديل نص المادة 84 من قانون المطبوعات (تأليف مجلس نقابة الصحافة)

قرار رقم 19 تاريخ 04/09/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 17/09/1973. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
04/09/1973
الجريدة الرسمية
العدد 75, 17/09/1973, ص. 789-790
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 04/09/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يعدل نص المادة 84 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 على النحو التالي: يؤلف مجلس نقابة الصحافة من ثمانية عشر عضوا يوزعون على الشكل الآتي: اثنا عشر يمثلون المطبوعات الصحفية السياسية اليومية, خمسة يمثلون المطبوعات الصحفية السياسية الموقوتة, واحد يمثل المطبوعات الصحفية غير السياسية والوكالات الاخبارية والنقلية والنشرات الاختصاصية. تنتخب كل فئة ممثليها على حدة, وفقا للتقسيم المبين في المادة 81 من هذا القانون. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اهدن في 4 أيلول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاعلام الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: فهمي شاهين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973