المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الخياره - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الخياره" قوامها ثمانية اعضاء,
قرار رقم 219 30/08/1973
قرار رقم 219 تاريخ 30/08/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 20/09/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية الخياره - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الخياره" قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الخياره وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب سنة 1973 وزير الداخلية بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة