Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 219 30/08/1973

انشاء بلدية في قرية الخياره - قضاء البقاع الغربي

قرار رقم 219 تاريخ 30/08/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 20/09/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
219
التاريخ
30/08/1973
الجريدة الرسمية
العدد 76, 20/09/1973, ص. 825-826
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 219 تاريخ 30/08/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الخياره - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الخياره" قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الخياره وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب سنة 1973 وزير الداخلية بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973