المادة 1
مادة 1: استثناء من احكام القرار رقم 299/1 الخاص بتنظيم الروزنامة الزراعية يعفى البطيخ الاحمر السوري من اجازة الاستيراد.
قرار رقم 320 21/09/1974
قرار رقم 320 تاريخ 21/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 30/09/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8/7/1973
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق
بتنظيم الزراعة وخاصة المادة 37 منه
بناء على القرار 299/1 تاريخ 3/9/1974 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: استثناء من احكام القرار رقم 299/1 الخاص بتنظيم الروزنامة الزراعية يعفى البطيخ الاحمر السوري من اجازة الاستيراد.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة وحتى نهاية عام 1974.
بيروت في 21/9/1974 وزير الزراعة صبري حماده بتاريخه جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة الاعلانات على مدخل مبنى وزارة الزراعة بيروت في 21/9/1974 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني
نصوص ذات صلة