المادة 1
مادة 1: تستفيد البضائع المنقولة من المستودعات والارصفة الجمركية الى المنطقة الحرة من مرفأ بيروت من مهلة الاعفاء الباقية بين تلك التي تطبق في المنطقة الحرة للبضائع المستوردة والمصدرة تلك التي تطبق تحت نظام المستودعات الجمركية دون سواها.
قرار رقم 135 21/09/1974
قرار رقم 135 تاريخ 21/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 07/10/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستفيد البضائع المنقولة من المستودعات والارصفة الجمركية الى المنطقة الحرة من مرفأ بيروت من مهلة الاعفاء الباقية بين تلك التي تطبق في المنطقة الحرة للبضائع المستوردة والمصدرة تلك التي تطبق تحت نظام المستودعات الجمركية دون سواها.
مادة 2: يعتمد تاريخ دخول البضائع المذكورة اعلاه الى المنطقة الحرة في مرفأ بيروت لاستيفاء رسوم التخزين المتوجبة عليها ولا تؤخذ بعين الاعتبار مدة التخزين تحت النظام الجمركي التي يقتضي على الشركة استيفاؤها بكاملها قبل نقل البضاعة الى المنطقة الحرة, الا في حال دخول البضاعة الى الاستهلاك المحلي.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 14 ايار 1974
الشياح في 21/9/1974 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف
نصوص ذات صلة