Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 937 15/09/1966

يتعلق بشروط استبدال الكتب المدرسية في المدارس الرسمية

قرار رقم 937 تاريخ 15/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 03/10/1966. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
937
التاريخ
15/09/1966
الجريدة الرسمية
العدد 79, 03/10/1966, ص. 1440
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 937 تاريخ 15/09/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لموافقة وزير التربية الوطنية المسبقة استبدال الكتب المدرسية المقرر تدريسها في جميع المدارس الرسمية (الابتدائية والتكميلية والثانوية ودور المعلمين)

المادة 2

مادة 2: لا يجوز النظر في استبدال اي كتاب مدرسي الا لاسباب تربوية جوهرية وفي هذه الحالة, يجب على المسؤول عن المدرسة ان يتخذ مع هيئة المدرسين المختصين في مادة التدريس موضوع الكتاب المطلوب تدريسه, تقريرا معللا بالموافقة يرفعه فورا الى وزارة التربية الوطنية.

المادة 3

مادة 3: تتولى لجنة خاصة ذات صفة استشارية في وزارة التربية الوطنية دراسة التقرير المقدم, ويرفع بنتيجة دراستها اقتراحا معللا الى وزير التربية الوطنية للنظر في امر الموافقة او عدمها.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع القرارات السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/9/1966 وزير التربية الوطنية الامضاء: فؤاد بطرس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966