المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
35/4 مضمون (ببتون) ومواد بروتينية اخرى ومشتقاتها, مساحيق صلال (جلود غير مدبوغة) وان كانت معالجة بالكروم. القيمة معفاة
قرار رقم 2020 07/09/1966
قرار رقم 2020 تاريخ 07/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 15/09/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
35/4 مضمون (ببتون) ومواد بروتينية اخرى ومشتقاتها, مساحيق صلال (جلود غير مدبوغة) وان كانت معالجة بالكروم. القيمة معفاة
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: سرحان سرحان احمد الاسير نصري سلهب
نصوص ذات صلة