Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 370 07/09/1966

بتحديد نطاق بلدية بوارج - قضاء زحله

قرار رقم 370 تاريخ 07/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 15/09/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
370
التاريخ
07/09/1966
الجريدة الرسمية
العدد 74, 15/09/1966, ص. 1315
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 370 تاريخ 07/09/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بوارج- قضاء زحله- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وهي تكرس النطاق العقاري. شمالا- مزرعة الرمتانية, اعتبارا من عامود التلفزيون خط مستقيم النهر الممتد حتى جسر الحديد جديتا, جنوبا- المريجات , شرقا- قب الياس , مكسه وجديتا, غربا- مشاع فالوغا واراضي كفرسلوان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايلول سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966