Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 382 15/09/1966

يتعلق بتحديد نطاق بلدية المريجات - قضاء زحله

قرار رقم 382 تاريخ 15/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 22/09/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
382
التاريخ
15/09/1966
الجريدة الرسمية
العدد 76, 22/09/1966, ص. 1368
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 382 تاريخ 15/09/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد النطاق البلدي في المريجات - قضاء زحلة- وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول سنة 1966 وزير الداخلية بالوكالة ادوار حنين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966