المادة 1
مادة 1: تحدد النطاق البلدي في المريجات - قضاء زحلة- وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري
قرار رقم 382 15/09/1966
قرار رقم 382 تاريخ 15/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 22/09/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة