Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2103 15/09/1971

اصدار سندات خزينة

قرار رقم 2103 تاريخ 15/09/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 04/10/1971. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2103
التاريخ
15/09/1971
الجريدة الرسمية
العدد 79, 04/10/1971, ص. 1364-1365
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2103 تاريخ 15/09/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدر عن الخزينة اللبنانية ولحسابها خمس مجموعات متساوية سندات خزينة لثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها بقيمة اجمالية قدرها عشرون مليون ليرة لبنانية تؤلف كل مجموعة من اربعة الاف سند بقيمة اسمية قدرها الف ليرة لبنانية للسند الواحد.

المادة 2

مادة 2: يجري بيع هذه المجموعات وفقا للشروط والاصول المبينة في القرار رقم 1476/1 تاريخ 13 تموز 1971 ويكلف مصرف لبنان بتأمين بيعها.

المادة 3

مادة 3: يحدد مصرف لبنان شروط تطبيق هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول سنة 1971 وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971