Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1533 14/09/1971

شطب اسم كتاب مدرسي من القرار رقم 100-1 تاريخ 22-2-1971

قرار رقم 1533 تاريخ 14/09/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 04/10/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1533
التاريخ
14/09/1971
الجريدة الرسمية
العدد 79, 04/10/1971, ص. 1366
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1533 تاريخ 14/09/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب اسم كتاب "دروس الاشياء المصورة- الجزء الرابع" من القرار رقم 100/1 الصادر بتاريخ 22/2/1971

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول سنة 1971 عن وزير الاقتصاد الوطني مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: فريد الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971