المادة 1
مادة 1: يشطب اسم كتاب "دروس الاشياء المصورة- الجزء الرابع" من القرار رقم 100/1 الصادر بتاريخ 22/2/1971
قرار رقم 1533 14/09/1971
قرار رقم 1533 تاريخ 14/09/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 04/10/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة