Read this page in English
النص الكامل

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية. قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

على مفوضي المراقبة لدى المصرف المصدر ان يتحققوا على مسؤوليتهم, وبشكل دائم, من صحة عمليات اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية, ومن عدم وهميتها, ومن توافر الشروط القانونية والنظامية المطلوبة.

وعليهم ان يبلغوا فورا مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند اكتشافهم اية مخالفات او مغايرات لهذا القرار وللقوانين المرعية الاجراء.

المادة 17 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/17/