Read this page in English
النص الكامل

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية. قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

( اضيفت بموجب: قرار 7296 / 1999 )

اضيفت المادة 19 بموجب ق ع رقم 7296 تاريخ

21/5/99 ج.ر 25 تاريخ 27/5/99

المادة التاسعة عشرة التالي نصها:

يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان تطبيق قواعد

مختلفة عن تلك المنصوص عليها في المواد الخامسة

لغاية العاشرة من هذا النظام, فيما خص شهادات الايداع

والشهادات المصرفية التي يصدرها بهدف تسويقها في الخارج.

المادة 19 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/19/