Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 623 تاريخ 08/02/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 623 تاريخ 08/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 3262 / 1972 )

"لا يسمح ببيع البضائع للمسافرين الا بقصد اعادة تصديرها

للخارج, وتسلم هذه البضائع ضمن الشروط التي تحددها ادارة

الجمارك, مع العلم بأن البيع بالجملة يجب ان يقترن بمعاملة

اعادة تصدير نظامية وان تسجل البضاعة المباعة في مانيفست الطائرة.

المادة 5 من قرار رقم 623 تاريخ 08/02/1957 https://lebaneselegislation.com/text/205175/article/5/