Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يستبدل بنص المادة الخامسة النص التالي: " لا يسمح ببيع البضائع للمسافرين الا بقصد اعادة تصديرها للخارج, وتسلم هذه البضائع ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك, مع العلم بأن البيع بالجملة يجب ان يقترن بمعاملة اعادة تصدير نظامية وان تسجل البضاعة المباعة في مانيفست الطائرة

المادة 2 من قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972 https://lebaneselegislation.com/text/205789/article/2/