Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 97 15/02/1951

تعديل القرار رقم 545 تاريخ 29-12-1943 المسمى نظام الموظفين

قرار رقم 97 تاريخ 15/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
97
التاريخ
15/02/1951
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/1951, ص. 161-162
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 97 تاريخ 15/02/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف من السطر الاول من الفقرة الثالثة من المادة 21 من القرار رقم 545 المذكور اعلاه الكلمات التالية: "ان المراقبين المساعدين المتدربين"

المادة 2

مادة 2: تضاف على المادة 21 الانف ذكرها فقرة جديدة تأتي بعد الفقرة الثانية ويكون نصها ما يلي: "ان المراقبين المساعدين المتدربين يثبتون في الملاك بعد اختيازهم بنجاح امتحانا خطيا تحدد شروطه ومواده بقرار خاص من المجلس الاعلى للجمارك ويجري عند نهاية السنة التدريبية ويشترك فيه المتمرنون ذوو السلوك الحسن والنشاط في العمل. يفرض على الراسبين امتحان آخر في نهاية السنة الثانية من تدريبهم. فمن رسب هذه المرة اعتبر عديم الكفاءة المسلكية وسرح من اجل ذلك."

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951