Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 99 19/02/1951

التعديل رقم 150 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 99 تاريخ 19/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
99
التاريخ
19/02/1951
الجريدة الرسمية
العدد 9, 28/02/1951, ص. 176-177
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 99 تاريخ 19/02/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة .......................................................... 349 السبوت المعدة للنعال بما فيها السبوت المدبوغة بالكروم وسيور نقل الحركة القيمة 350 سبوت الحيوانات الكبيرة كسبت الثور والبقرة والخيل, وغيرها من السبوت المماثلة, باستثناء السبوت الداخلة في الرقم 349 القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 100 % 50 % 33،35 % 80 % 40 % 26،70 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1951 الرئيس : الاعضــاء: الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951