Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1054 09/02/1950

يتضمن التعديل رقم 64 لقانون الجمارك

قرار رقم 1054 تاريخ 09/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1054
التاريخ
09/02/1950
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1950, ص. 109
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1054 تاريخ 09/02/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المقطع الاول من المادة (243 جديدة) من قانون الجمارك ويستعاض عنه بالنص التالي: اولا - السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد حتى العشر بقرار من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة يتخذ بناء على موافقة وزارة الخارجية في البلد ذي العلاقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 شباط سنة 1950 الاعضاء: الرئيس التوقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, الامضاء: موسى مبارك اشرف الاحدب اديب الرماني.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950