المادة 1
مادة 1: تحذف عبارة (100 كيلو غرام صاف ) الواردة في حقل (وحدة الاستيفاء) المدرج في المادة الاولى من القرار رقم 984 المؤرخ في 11 تشرين الاول سنة 1949
قرار رقم 1055 09/02/1950
قرار رقم 1055 تاريخ 09/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحذف عبارة (100 كيلو غرام صاف ) الواردة في حقل (وحدة الاستيفاء) المدرج في المادة الاولى من القرار رقم 984 المؤرخ في 11 تشرين الاول سنة 1949
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 9 شباط سنة 1950 الاعضاء: الرئيس التواقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, الامضاء: موسى مبارك اديب الروماني اشرف الاحدب
نصوص ذات صلة