Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1055 09/02/1950

التعديل رقم 106 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 1055 تاريخ 09/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1055
التاريخ
09/02/1950
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1950, ص. 110
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1055 تاريخ 09/02/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف عبارة (100 كيلو غرام صاف ) الواردة في حقل (وحدة الاستيفاء) المدرج في المادة الاولى من القرار رقم 984 المؤرخ في 11 تشرين الاول سنة 1949

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 شباط سنة 1950 الاعضاء: الرئيس التواقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, الامضاء: موسى مبارك اديب الروماني اشرف الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950