المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا للاستهلاك المحلي خلال المدة الواقعة بين 16 شباط و 10 آذار سنة 1954.
قرار رقم 91 15/02/1954
قرار رقم 91 تاريخ 15/02/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 24/02/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة