المادة 1
مادة 1: تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة ادناه لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة في سنة 1954 على الصورة التالية: 6 (ستة بالمئة) توزيع الصحف والمجلات 9 (تسعة بالمئة) العطارة 35 (خمسة وثلاثون بالمئة) الخياطة للسيدات
قرار رقم 100 13/02/1954
قرار رقم 100 تاريخ 13/02/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 24/02/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة ادناه لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة في سنة 1954 على الصورة التالية: 6 (ستة بالمئة) توزيع الصحف والمجلات 9 (تسعة بالمئة) العطارة 35 (خمسة وثلاثون بالمئة) الخياطة للسيدات
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط سنة 1954 وزير المالية الامضاء: بيار اده
نصوص ذات صلة