Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 19 26/01/1954

اخضاع مخامر الموز لترخيص مسبق

قرار رقم 19 تاريخ 26/01/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
26/01/1954
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 26/01/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تخضع مخامر الموز في المدينة الى ترخيص مسبق من المصلحة المختصة في بلدية بيروت.

المادة 2

مادة 2:

يمنع منعا باتا استعمال مادة الكربير في مخامر الموز الواقعة ضمن المناطق الاهلة بالسكان ،

المادة 3

مادة 3:

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

توقيع

بيروت في 26 كانون الثاني 1954

الامضاء: جورج عاصي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954