المادة 1
مادة 1:
تخضع مخامر الموز في المدينة الى ترخيص مسبق من المصلحة المختصة في بلدية بيروت.
قرار رقم 19 26/01/1954
قرار رقم 19 تاريخ 26/01/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
تخضع مخامر الموز في المدينة الى ترخيص مسبق من المصلحة المختصة في بلدية بيروت.
مادة 2:
يمنع منعا باتا استعمال مادة الكربير في مخامر الموز الواقعة ضمن المناطق الاهلة بالسكان ،
مادة 3:
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
توقيع
بيروت في 26 كانون الثاني 1954
الامضاء: جورج عاصي
نصوص ذات صلة