المادة 1
مادة 1: يخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الاسمنت الطبيعي والاصطناعي التابع للبند الجمركي رقم: 25/23/آ وذلك لمدة ستة اشهر فقط.
قرار رقم 281 19/01/1968
قرار رقم 281 تاريخ 19/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/01/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الاسمنت الطبيعي والاصطناعي التابع للبند الجمركي رقم: 25/23/آ وذلك لمدة ستة اشهر فقط.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1968 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده
نصوص ذات صلة