المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية شتورة- قضاء زحلة, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية شتورة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 447 30/09/1965
قرار رقم 447 تاريخ 30/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 07/10/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية شتورة- قضاء زحلة, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية شتورة" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية شتورة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايلول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة