Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 02/10/1965

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة العلالي العقارية

قرار تاريخ 02/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 84 تاريخ 21/10/1965. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
02/10/1965
الجريدة الرسمية
العدد 84, 21/10/1965, ص. 1410
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 02/10/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 6/8/1965 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة العلالي العقارية.

طرابلس في 2 تشرين الاول 1965 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965