المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفور العربي- قضاء البترون- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفور العربي" قوامها ثمانية اعضاء
قرار رقم 448 01/10/1965
قرار رقم 448 تاريخ 01/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 11/10/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية كفور العربي- قضاء البترون- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفور العربي" قوامها ثمانية اعضاء
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفور العربي وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الاول 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة