المادة 2
مادة 2: يعود تقدير الحالات المشار اليها بالمادة السابقة الى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار) وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .
قرار رقم 218 تاريخ 22/09/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 218 تاريخ 22/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 08/10/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعود تقدير الحالات المشار اليها بالمادة السابقة الى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار) وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .
المادة 2 من قرار رقم 218 تاريخ 22/09/1970 https://lebaneselegislation.com/text/205519/article/2/