المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بدغان- قضاء عاليه- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بدغان" قوامها ثمانية اعضاء,.
قرار رقم 245 26/09/1973
قرار رقم 245 تاريخ 26/09/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 11/10/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية بدغان- قضاء عاليه- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بدغان" قوامها ثمانية اعضاء,.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بدغان وفقا للخرائط (1) المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايلول سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة