Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 245 26/09/1973

انشاء بلدية في قرية بدغان

قرار رقم 245 تاريخ 26/09/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 11/10/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
245
التاريخ
26/09/1973
الجريدة الرسمية
العدد 82, 11/10/1973, ص. 912
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 245 تاريخ 26/09/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بدغان- قضاء عاليه- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بدغان" قوامها ثمانية اعضاء,.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بدغان وفقا للخرائط (1) المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973