Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 02/10/1973

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بيت الفقس

قرار تاريخ 02/10/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 05/11/1973. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
02/10/1973
الجريدة الرسمية
العدد 89, 05/11/1973, ص. 1012
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 02/10/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي, بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخه 8/8/1973 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 20 من القرار رقم 186 تاريخه 15 اذار سنة 1926 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بيت الفقس .

طرابلس في 2/10/1973 القاضي العقاري في لبنان الشمالي اسعد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973