المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 21 تاريخ 3/10/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القصر الذي يملكه آل جنبلاط في منطقة المختارة-قضاء الشوف
قرار رقم 21 03/10/1973
قرار رقم 21 تاريخ 03/10/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 21 تاريخ 3/10/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القصر الذي يملكه آل جنبلاط في منطقة المختارة-قضاء الشوف
نصوص ذات صلة