Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 451 04/10/1965

تحديد نطاق بلدية برجا - قضاء الشوف

قرار رقم 451 تاريخ 04/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 14/10/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
451
التاريخ
04/10/1965
الجريدة الرسمية
العدد 82, 14/10/1965, ص. 1366-1367
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 451 تاريخ 04/10/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية برجا- قضاء الشوف , وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965