المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية مار موسى الدوار- قضاء المتن, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مار موسى الدوار" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 450 04/10/1965
قرار رقم 450 تاريخ 04/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 14/10/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية مار موسى الدوار- قضاء المتن, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مار موسى الدوار" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية مار موسى الدوار وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة