Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2567 11/10/1968

تحديد معدلات لبعض المهن لاستخراج الربح الصافي

قرار رقم 2567 تاريخ 11/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 21/10/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2567
التاريخ
11/10/1968
الجريدة الرسمية
العدد 85, 21/10/1968, ص. 1532
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2567 تاريخ 11/10/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة ادناه لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة على الصورة التالية: المعدل المئوي المهنة

15 تجارة الدهانات والبويا 12 تجارة الراديوات والتلفزيونات والبرادات والغسالات وافران الغاز والادوات المنزلية الكهربائية 10 تجارة الغاز "بوتان" 2،50 بيع اوراق اليانصيب الوطني "المتعهدون الثانويون" من اصل الجعالات المقبوضة اي الفرق ما بين 12 و16 % 35 طبيب مصور

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 11 تشرين الاول 1968 وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968