المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 2190/1 تاريخ 13 ايلول سنة 1967 القاضي بفرض رسم اغراق على بعض المنتجات السورية.
قرار رقم 2568 12/10/1968
قرار رقم 2568 تاريخ 12/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 24/10/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة