Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2568 12/10/1968

الغاء القرار رقم 2190-1 تاريخ 13-9-1967 القاضي بفرض رسم اغراق على بعض المنتجات السورية

قرار رقم 2568 تاريخ 12/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 24/10/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2568
التاريخ
12/10/1968
الجريدة الرسمية
العدد 86, 24/10/1968, ص. 1551
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2568 تاريخ 12/10/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 2190/1 تاريخ 13 ايلول سنة 1967 القاضي بفرض رسم اغراق على بعض المنتجات السورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على بابي وزارتي المالية والاقتصاد الوطني.

بيروت في 12 تشرين الاول 1968 وزير الاقتصاد الوطني سليمان فرنجية وزير المالية بيار اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968