Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2558 09/10/1968

التعديل رقم 247 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 2558 تاريخ 09/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 83 تاريخ 14/10/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2558
التاريخ
09/10/1968
الجريدة الرسمية
العدد 83, 14/10/1968, ص. 1494-1496
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2558 تاريخ 09/10/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

15/7 زيوت نباتية ثابتة, سائلة او جامدة, خاما او مصفاة او مكررة: آ- (بدون تعديل) ب - وغيرها: 22 1- زيت كتان. 100 كلغ قائم 4600 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28 % 23 2- زيت عباد الشمس . 100 كلغ قائم 4100 ق

حد ادنى للاستيفاء القيمة 28 % 24 3- زيت الذرة. 100 كلغ قائم 4300 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28 % 25 4- زيت الصويا. 100 كلغ قائم 4300 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28 % 26 5- زيت القطن. 100 كلغ قائم 4300 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28 % 27 6- زيت فستق العبيد. 100 كلغ قائم 4100 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28 % 7- | (بدون تعديل). 8- | 9- زيت نوى ثمرة نخيل غينيا وزيت لب النارجيل (كوبرا): 32 آ- ضمن اوعية لا يتجاوز وزن محتواها الصافي خمسة كيلوغرامات . كيلوغرام قائم 56 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28 % 33 ب - غيرها. 100 كلغ قائم 4100 ق - حد ادنى للاستيفاء القيمة 28%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 9 تشرين الاول 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968