Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 87 31/08/1968

تفويض رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا ببعض الصلاحيات

قرار رقم 87 تاريخ 31/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 24/10/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
87
التاريخ
31/08/1968
الجريدة الرسمية
العدد 86, 24/10/1968, ص. 1548-1549
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 87 تاريخ 31/08/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا الصلاحيات التالية: اولا - توقيع جميع المخابرات العادية الموجهة للوزارات والدوائر الرسمية التي لا تمس مبدأ عاما. ثانيا: توقيع قرارات الاجازات المرضية حتى المدة القصوى, والاجازات بدون راتب . ثالثا: توقيع القرارات التي تقضي باتخاذ عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. رابعا: توقيع المراسلات والاحالات الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لاستطلاع الرأي فيما يتعلق باختصاص المحاكم المذهبية الدرزية وصلاحياتها وأصول المحاكمة لديها:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب سنة 1968 رئيس مجلس الوزراء عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968