المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد البندورة من سوريا الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
قرار رقم 286 02/09/1968
قرار رقم 286 تاريخ 02/09/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 12/09/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع استيراد البندورة من سوريا الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى اعلاه, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/9/1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط
نصوص ذات صلة