Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 426 21/10/1965

تحديد اوقات عرض الكتب المدرسية للتسعير

قرار رقم 426 تاريخ 21/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 01/11/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
426
التاريخ
21/10/1965
الجريدة الرسمية
العدد 87, 01/11/1965, ص. 1463
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 410 تاريخ 07/10/1970 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 426 تاريخ 21/10/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الفترة الصالحة لقبول طلبات تسعير الكتب المدرسية العائدة لمراحل الدراسة الابتدائية والابتدائية العالية والثانوية, بما فيها مجموعات المحاضرات , بالمدة الواقعة بين اول تشرين الثاني واخر كانون الاول وبين اول كانون الثاني واخر اب من كل سنة, حتى يتم تسعير الكتب لعام دراسي مقبل خلال عام دراسي قائم.

المادة 2

مادة 2: كل طلب تسعير يقدم خلال شهري ايلول وتشرين الاول من كل عام يهمل, ويصادر كل كتاب مدرسي يباع دون ن يكون مسعرا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965