المادة 1
مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب "The Source" لمؤلفه"James. A. Nichener" الصادر في نيويورك, الى الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 1064 19/10/1965
قرار رقم 1064 تاريخ 19/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 84 تاريخ 21/10/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب "The Source" لمؤلفه"James. A. Nichener" الصادر في نيويورك, الى الاراضي اللبنانية.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/10/1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة نجيب علم الدين
نصوص ذات صلة