المادة 1
مادة 1: تخفض المدة لاكتساب درجة للاجراء من ثلاثين شهرا الى اربعة وعشرين شهرا.
قرار رقم 1178 22/10/1965
قرار رقم 1178 تاريخ 22/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 01/11/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخفض المدة لاكتساب درجة للاجراء من ثلاثين شهرا الى اربعة وعشرين شهرا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة السنتين لاكتساب درجة الاجراء.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/10/1965 الرئيس ايلي شعيا العضو العضو خوسروف يراميان انيس الشعار
نصوص ذات صلة