Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1178 22/10/1965

تخفيض المدة لاكتساب درجة الاجراء

قرار رقم 1178 تاريخ 22/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 01/11/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1178
التاريخ
22/10/1965
الجريدة الرسمية
العدد 87, 01/11/1965, ص. 1466
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1178 تاريخ 22/10/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض المدة لاكتساب درجة للاجراء من ثلاثين شهرا الى اربعة وعشرين شهرا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة السنتين لاكتساب درجة الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/10/1965 الرئيس ايلي شعيا العضو العضو خوسروف يراميان انيس الشعار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965