المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الزبيب (الوضع الجمركي 8/4/ب ) الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
قرار رقم 385 26/10/1964
قرار رقم 385 تاريخ 26/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 05/11/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع استيراد الزبيب (الوضع الجمركي 8/4/ب ) الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى اعلاه, يسمح باستيراد الزبيب المعد للاكل, والمعبأ في صناديق خشبية لا يزيد الوزن الصافي لكل منها عن الخمسة عشر كيلوغراما, وشرط ان يكون الزبيب نظيفا لا تتعدى نسبة الاجرام فيه 2 بالمئة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/10/1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار
نصوص ذات صلة