Read this page in English
النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: يحظر حظرا باتا على أي كان دخول الردهة اذا لم يحمل بشكل ظاهر الشارات المنصوص عليها في المواد السابقة.

ان هذه الشارات محض شخصية ولا يمكن بالتالي اعطاؤها او اعارتها للغير والا استهدف المخالف لعقوبات تأديبية يمكن ان تبلغ حد التوقيف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر ونزع حق الوساطة نهائيا في حال التكرار.

المادة 11 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/11/