Read this page in English
النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

في حال وجود شغور في مراكز العملاء يعود للجنة البورصة ان تملأه بقبول اشخاص , حقيقيين أو معنويين, بصفة عملاء يجب ان تتوفر في هؤلاء الشروط الملحوظة في المادتين 15 و 16 اعلاه باستثناء شرط موافقة الهيئة المهنية التي تمثل العملاء.

المادة 18 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/18/