المادة 19
يمارس الشخص المعنوي عمله في الردهة وبواسطة ممثل من موظفي المؤسسة اللبنانيين ويعمل فقط للمؤسسة التي يمثلها. يجب ان يقترن اختيار الممثل بموافقة لجنة البورصة بعد أخذ رأي جمعية العملاء.
نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 19 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمارس الشخص المعنوي عمله في الردهة وبواسطة ممثل من موظفي المؤسسة اللبنانيين ويعمل فقط للمؤسسة التي يمثلها. يجب ان يقترن اختيار الممثل بموافقة لجنة البورصة بعد أخذ رأي جمعية العملاء.
المادة 19 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/19/