Read this page in English
النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

يمارس الشخص المعنوي عمله في الردهة وبواسطة ممثل من موظفي المؤسسة اللبنانيين ويعمل فقط للمؤسسة التي يمثلها. يجب ان يقترن اختيار الممثل بموافقة لجنة البورصة بعد أخذ رأي جمعية العملاء.

المادة 19 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/19/