المادة 20
على الشخص الذي يؤول اليه حق الوساطة ان يتقيد بأحكام قانون البورصة والنظام الداخلي واحكام هذا النظام.
نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 20 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الشخص الذي يؤول اليه حق الوساطة ان يتقيد بأحكام قانون البورصة والنظام الداخلي واحكام هذا النظام.
المادة 20 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/20/