Read this page in English
النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

على الشخص الذي يؤول اليه حق الوساطة ان يتقيد بأحكام قانون البورصة والنظام الداخلي واحكام هذا النظام.

المادة 20 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/20/